فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 419

أقول: على هذا فيما مر في"فش"من مسألة التزوج في رجب إلخ ينبغي أن يكون فيه خلاف وكذا فيما يليها من مسألة دعوى قتل أبيه يوم كذا إلخ ينبغي أن يكون فيه خلاف لو برهن خصمه أن أباه كان ميتًا قبل ذلك اليوم"فش"ادعاه إرثًا عن أبيه فقال خصمه شريته من أبيك في تاريخ كذا فقال المدعي أن أبي مات قبل هذا التاريخ بسنة ينبغي أن لا يسمع قول المدعي لأن يوم الموت لا يدخل تحت الحكم.

أقول: ينبغي أن يكون فيه وفي أمثاله خلاف على ما مر في"ذ"ادعاه إرثًا عن أبيه وبرهن فبرهن خصمه أن أباك أقر أنه ملكي يسمع الدفع فلو برهن المدعي أنك أقررت أنه ملك أبي يسمع أيضًا (1) وقد تعارض الدفعان فتقبل بينة الإرث بلا تعارض فلو أرخ المدعي عليه إقرار المورث ولم يؤرخ المدعي إقرار المدعى عليه تقبل بينة المدعي ولو قال المستقرض أقررت بالمال ولكن ما أخذته يحلف المقرض أنه ما أقر هازلًا إذا لإقرارها لا يوجب المال وهو يدعي أنه أقر هازلًا والمقرض ينكر فيحلف.

جاء بخط فيه إقرار بمال فقال المقر أقررت به كاذبًا وطلبت منه الخط فقال لي موكلي (2) بيارتا خط بتودهم وشهدا أن المدعي قال هكذا لا تندفع ما لم يشهدا أن المدعي أقر (3) كه اين خط دردست من باطل است.

ادعى مالًا بسبب فأنكر فأخرج خط إقراره فقال (4) من إقرار كرده ام لكن زرنه كرفته أم لا يسمع لأنه إنكار بعد الإقرار"شجغ"أنكر مالًا فقال المدعي أنه كتب لي به خطًا فأنكر المدعى عليه أن يكون خطه فأمر أن يكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة تدل على أن كاتبهما واحد لا يحكم عليه لأنه لا يكون أعلى مما لو قال هذا خطي وأنا كتبته ولكن ليس على هذا المال وثمة القول قوله ولا شيء عليه كذا"جف"ثم قال"سر"وذكر"م"رحمه الله في كتاب الطلاق أنه لو كتب الطلاق على الرسم في مثله وقال لم أنو به الطلاق لا يصدق فكذا الإقرار وتأويل ما يقول أن لو كتب لا على الرسم"ذ"كما يصح الدفع يصح دفع الدفع وكذا يصح دفع دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدها وكما يصح الدفع قبل الحكم يصح بعد الحكم حتى لو برهن على مال وحكم له ثم برهن خصمه أن المدعي أقر قبل الحكم أنه ليس له عليه شيء يبطل الحكم.

أقول: ينبغي أن لا يبطل الحكم لو أمكن التوفيق بحدوثه بعد إقراره على ما سيأتي في"فش"حيث قال لم يبطل الحكم الجائز بشك قال ودليل صحة هذا أن القضاة يكتبون في سجلاتهم بعد ذكر الحكم وتركت كل ذي حق ودفع على حجته ودفعه لو أتى به يومًا من الدهر وإن لم يسمع الدفع بعد الحكم لغت كتابة هذا"فقظ"متقدموا مشايخنا جوزوا دفع الدفع وبعض متأخريهم على أن الدفع يصح لا دفع الدفع وقيل دفع الدفع يصح ما لم يظهر احتيال وتلبيس"فش"حكم له بمال ثم رفعا إلى قاض آخر وجاء المدعى عليه عند هذا القاضي بالدفع يسمع ويبطل حكم الأول وفيه لو أتى بالدفع بعد الحكم في بعض المواضع لا تقبل لجواز أن يبرهن بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار فإنه لا يبطل الحكم لجواز التوفيق بأنه شراه بخياره فلم يملكه في ذلك الزمان ثم مضت مدة الخيار وقت الحكم فملكه فلما احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك، ولو برهن قبل الحكم تقبل ولا يحكم إذا الشك يمنع الحكم ولا يرفعه.

ادعى البراءة واستمهل يومين فلم يأتي بالدفع وحكم عليه ثم برهن فالمختار أنه تقبل ويبطل الحكم"ذ ص"لو قال المدعى عليه لي دفع يمهله القاضي إلى المجلس الثاني"قضه"لا يمهله على وجهه يبطل به حق المدعي وإنما يمهله ثلاثة أيام وما أشبه ذلك"فش"لو قال لي دفع ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه ويحكم عليه لو بين وجه الدفع لكن قال بينتي غائبة عن البلدة فكذا الجواب وكذا لو بين دفعًا فاسدًا فالجواب كذلك ولو كان الدفع صحيحًا وقال بينتي حاضرة في المصر بمهلة إلى المجلس الثاني وفيه لو ادعى إيفاء الدين فإن قال بينتي في البدلة يمهله إلى مجلس آخر وهو اليوم الثاني فإن لم يبرهن يحكم عليه"ذ".

لو ادعى براءة من دين وقال لي بينة في المصر يؤجله ثلاثة أيام"شى"ادعى عينًا فقال ذو اليد شريته من هذا المدعي ينزع من يده قياسًا حتى يبرهن على الشراء وبه أفتى"ظه"ويترك في يده ثلاثة أيام استحسانًا ويكفل وعليه المديون إذا ادعى الإيفاء يؤمر بالأداء ثم يؤمر بإثبات الإيفاء"غر"لو ثبت عليه حق فقال لي حجة فلو لم يفسر لا يقبل ولو فسر وهو مما يقطع به يسأله عن البينة لو قال نعم يسأله عن الحضرة فلو قال نعم يؤجله يومين أو ثلاثة"فقظ"لو ادعى النكاح فدفعه دعوى طلاق أو إقرار به أو إقرار بحرمة المصاهرة أو برضاع.

ادعى رجوعًا في هبة فدفعه دعوى التعويض أو الزيادة المتصلة أوانه ذو رحم محرم من الواهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت