فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 419

ولو ادعى نتاجًا فشهدا بمطلق تقبل لا في عكسه لأن دعوى المطلق دعوى أولية الملك على سبيل الاحتمال وشهادة النتاج شهادة أولية الملك على التيقن فقد شهدا بأكثر مما ادعاه فترد وهذه المسألة تدل على أنه لو ادعى نتاجًا ثم مطلقًا تقبل لا لو ادعى مطلقًا ثم نتاجًا"ط"ادعى نتاجًا وشهدا بسبب ترد"فش"لو ادعى مطلقًا وشهد أحدهما بمطلق الآخر بسبب تقبل بخلاف عكسه ويحكم بملك حادق فلا يكون له الزوائد"ج"لا تقبل الشهادة"فش"فلو شهد أحدهما أن فلانًا باع منه وشهد الآخر أن فلانًا أقر بالبيع منه تقبل لأن لفظ الإنشاء والإخبار فيه واحد.

القاضي لو سأل الشهود قبل الدعوى عن لون الدابة فقالوا كذا ثم عند الدعوى شهدا بخلاف ذلك اللون تقبل لأنه سأل عما لا يكلف الشاهد ببيانه فاستوى ذكره وتركه ويرخج منه مسائل كثيرة، وفيه: لو ادعى ملكًا مؤرخًا وشهدا بمطلق بلا تاريخ لا تقبل ولو شهدا أحدهما بملك مؤرخ والآخر بمطلق الملك فلو ادعى ملكًا مؤرخًا ترد الشهادة ولو ادعى المطلق تقبل ويقضى بملك مؤرخ.

ولو ادعى شراء مؤرخًا أو قبضًا مؤرخًا وشهدا بلا تاريخ أو على العكس مر في فصل الخارج وذي اليد"ط"ادعى أنه له وقبضه ذو اليد بغير حق وأرّخ وشهدا بقبض مطلق لا تقبل لأن الشهادة بقبض مطلق بلا تاريخ تحمل على الحال والمدعي يدعي الفعل في الماضي والفعل في الماضي غير الفعل في الحال كما لو ادعى قتله منذ شهر وشهدا بقتله في الحال وكذا لو ادعى قبضًا مطلقًا وشهدا بغبض مؤرخ لا تقبل لما مر إلا إذا وفق وقال أردت بالمطلق قبضًا من ذلك الوقت فتقبل، وقيل تقبل فيه بلا توفيق لأن المطلق أكثر وأقوى من المؤرخ فشهدا بأقل مما ادعاه ولو ادعى أنه له منذ سنة وشهدا أنه له منذ عشر سنين لا تقبل وفي عسكه تقبل أنهما شهدا بأقل مما ادعاه.

ولو ادعى شرائه بتاريخ وشهدا به بلا تاريخ أو عكس قيل تقبل وقبل لا"فش"ادعى قبضه بغير حق وشهدا به تقبل ويحمل القبض على القبض الحالي كما مر سواء كان في الدعوى أو الشهادة قلو أرخ المدعي لا الشاهد أو عكس ترد شهادته لاختلاف الوقت في الفعل كما مر بخلاف البيع فإنه قول والاختلاف في القول لا يمنع وفيه ادعاه إرثًا من أبيه وبرهن على ملك مورثه فشهد أحدهما بمطلق والآخر بسبب بحكم لمورثه بملك بسبب ويحمل مطلق الشاهد الأخر على المقيد.

ادعى شرائه أول من أمس فشهدا بشرائه في الأمس تقبل ومثله في النكاح لا تقبل لأن البيع قول يعاد ويكرر ويأتي في فصل النكاح.

أقول: مر في أوائل فصل التناقض في لواحق المسائل المخمسة في"فش"أن الشراء فعل ويظهر التوفيق بينهما بأدنى تأمل وفيه ادعى نكاحًا بلا تاريخ وشهدا بمؤرخ لا تقبل وفي عكسه تقبل.

أقول: على قياس ما مر في القبض من حمله على الحال ينبغي أن لا تقبل في عكسه أيضًا لما مر ثمة من الماضي والحال"عبت"تحمل الشهادة على ملك بسبب وأراد أن يشهد بمطلق لم يذكر هذا الفصل في الكتب واختلف فيه المشايخ والأصح أنه لا يسعه ذلك.

ادعى دينًا بسبب قرض أو نحوه وشتدعا بدين مطلق قيل تقبل وقيل لا كما في عين ادعاه بسبب وشهدا بمطلق"خ"والصحيح أنها تقبل.

أقول: الفرث بين العين والدين أن العين تحتمل الزوائد في الجملة وحكم المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير المدعي بالسبب مكذبًا لشهوده بالملك المطلق بخلاف الدين فإنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا"خ"ولو ادعى دينا ولو يبني السبب فشهدا بالسبب تقبل"ط"ادعى ألفًا وقال خمسمائة منه ثمن قن شراه مني وخمسمائة منه ثمن متاع شراه مني وشهدا بخمسمائة مطلقًا تقبل في خمسمائة وذكر السبب ليس بشرط.

وهذا نص على أنه في دعوى الدين بسبب لو شهدا به مطلقًا تقبل ولا يشترط ذكر سبب وبه أفتى"ظه"ولو ادعى أنها منكوحته ولم يدع التزوج وشهدا أنه تزوجها أو ادعى ا،ه تزوجها وشهدا أنها منكوحته تقبل إذ النكاح سبب متعين لصيرورة المرأة زوجة فاستوى ذكره وتركه.

ولو ادعى ملكًا في الحال وشهدا أنه كان مكله تقبل لأنها تثبت الملك في الماضي وما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت