فهرس الكتاب
الصلاة". والحديث الثاني: من أدرك من الصلاة"إلخ. خرجه أبو داود في باب"من أدرك من الجمعة ركعة"وعلق عليه المنذري بقوله: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولكن البخاري ومسلم خرجاه في باب من أدرك من الصلاة ركعة، وإن كان ابن حجر في التعليق على الحديث أشار إلى قول بأن المراد بالصلاة الجمعة. يراجع الصحيح بشرح فتح الباري 57/ 2 سنن ابن ماجه 356/ 1 مسلم بشرح النووي 250/ 2.
قال:"إذا قال الرجل: للرجل يا مخنث! فاجلدوه عشرين وإذا قال: يا لوطى فاجلدوه عشرين."
ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه"وهذا باطل لاأصل له، رواه عنه ابن أبي فديك."
وَرَوَى إبراهيم هذا عن عمر بن سعيد بن سريح (1) عن الزهري (عن عروة) (2) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مس فرجه فليتوضأ، أخبرناه الشامي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهذا مقلوب ما لعائشة وذكرها (في) هذا الخبر معنى إنما عروة سمع الخبر من مروان ثم من شرطي له ثم ذهب إلى بسرة فسمع منها."
وَرَوَى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاجلدوه عشرين وإذا قال: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وَرَوَى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، حدثنا بالحديثين محمد بن إسحاق الثقفي ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك ثنا براهيم بن إسماعيل."