فهرس الكتاب
عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- مرفوعا، قال: «لا تكون صلاة إلّا بقراءة و تشهّد و صلاة عليّ» «4» .
(2) في صلاة الجنازة بعد التّكبيرة الثّانية:
عن أبي أمامة «5» بن سهل أنّه أخبره رجل من أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم، أنّ السّنّة «6» في الصّلاة على الجنازة أن
(1) ذكر المؤلف رحمه اللّه- خلافا طويلا في حكم الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من حيث الوجوب أو الاستحباب فقال: الموضع الأول- و هو أهمها و آكدها-: في الصلاة في آخر التشهد، و قد أجمع المسلمون على مشروعيته، و اختلفوا في وجوبه فيها، فقالت طائفة: ليس بواجب فيها، و نسبوا من أوجبه إلى الشذوذ، و مخالفة الإجماع، منهم الطحاوي، و القاضي عياض، و الخطابي، فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة، و هو قول جماعة الفقهاء إلّا الشافعي، و لا يعلم له قدوة، و كذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك، و اختار عدم الوجوب. راجع «جلاء الأفهام» ص 263- 293.
(2) أحمد (5/ 274) ، و مسلم (405) ، و النسائي (3/ 45، 46) ، و الترمذي 3220)، و قال حديث حسن صحيح، و أبو داود (980، 981) ، و مالك في «الموطأ» (1/ 165، 166) .
(3) رواه أبو داود برقم (1481) ، و الترمذي برقم (3477) و قال: حديث حسن صحيح و النسائي (3/ 44) ، و الإمام أحمد في المسند (6/ 18) ، و الحاكم في المستدرك (1/ 230) ، و قال: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه و وافقه الذهبي.
(4) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه العمري في «عمل اليوم و الليلة» بسند جيد. انظر الفتح (11/ 196) .