فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 468

وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وابن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي.

وروي عن ابن عباس والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة: ويجوز للمحدث مسه «1» .

وقد أوضح الشوكاني ما هو الحق في «شرحه للمنتقى» فليرجع إليه «2» .

(1) انظر: سبل السلام (1/ 70) ، جامع الأمهات (ص 59) كفاية الأخيار (ص 78) ، شرح العبادات لليعقوبي (ص 126) . []

(2) انظر: نيل الأوطار (1/ 260، 262، 283، 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت