السؤال الثامن: القلب:
وضابطه أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فيقلب دليله حجة عليه لا له وهو قسمان:
... أحدهما ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه ابطال مذهب خصمه سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحًا به في دليله أو لا.
... ومثال ما كان مصرحًا به فيه: قول الشافعي في بيع الفضولي، عقد في حق لغير بلا ولاية عليه فلا يصح قياسًا على شراء الفضول فانه لا يصح لمن سماه، فيقول المعترض كالمالكي والحنفي: عقد فيصح كشراء الفضول فانه يصح لمن سماه إذا رضي المسمى له، وإلا لزم الفضولي.
... ومثال غير المصرح فيه: قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي"لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة"أي فانه قربة بضميمة الإحرام أليه، فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عباده إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيه، ومذهبه وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله، فيقول المعترض كالشافعي: الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة، أي فانه لا يشترط فيه الصوم.
... القسم الثاني من قسمي القلب: هو ما كان لابطال مذهب الخصم من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض سواء كان الابطال المذكور مدلولًاَ عليه بالمطابقة أو الالتزام.
... مثال الأول: قول الحنفي في مسح الرأس: عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسًا على الوجه فاذن لا يكفي في غسله ذلك فيقول المعترض كالشافعي ك فلا يقدر بالربع كالوجه لا يتقدر بالربع.