الصفحة 3 من 14

على الوجه المعتاد في حيضها، فإن لم يكن على الوجه المعتاد في حيضها فهو دم فساد لا حكم له.

4 -يطرأ على الحيض خمسة طوارئ:

الحالة الأولى: زيادة أو نقص في مدة الحيض.

الحالة الثانية: تقدُّم أو تأخُّر في وقت مجيء الحيض، وحكمهما أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أو تأخَّرت.

الحالة الثالثة: صفرة أو كدرة، وهذه إنْ كانت في أثناء الحيض أو متصلة به قبل الطهر فهي حيض، تثبت لها أحكام الحيض، وإن كانت بعد الطهر، فليست بحيض إلا إذا كانت في آخر الطهر ومعها مقدمات الحيض من وجع ونحوه فهي حيض.

الحالة الرابعة: تقطُّع في الحيض، بحيث ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً فهذا له حالان:

1)إن كان هذا مع المرأة دائمًا كلَّ وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.

2)ألا يكون مستمرًا مع المرأة، يأتيها بعض الوقت، وهذا إن كان انقطاع الدم ينقص عن يوم فليس بطهر إلا أن ترى ما يدل على أنه طهر، مثل أن يكون انقطاعه في آخر العادة أو ترى القصة البيضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت