أن ما تم له تسعون يومًا فهو مخلق، وإذا سقط لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس والدم دم عرق لا حكم له، فتكون مستحاضة، تغسل أثر الدم وتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها.
4 -لا يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يومًا.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[مُخْتَصَرٌ من كتاب 60 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين]
بيان ما يلزم
المحدة على زوجها من الأحكام
أولًا: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، إلى أنْ تضع حملها إن كانت حاملًا، أو تكمل أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حاملٍ.
ثانيًا: تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها.
ثالثًا: تجتنب أنواع الطيب إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور أو بغيره من الطَّيب.
رابعًا: تجتنب الحلي من الذهب، والفضة، والألماس، وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو غير ذلك.