3 -السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم لا من المثانة طاهر، وحكمه أنه إن كان مستمرًا فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي فروضا ونوافل؛ وإن كان ينقطع أحيانًا فإنه ينقض الوضوء، فتؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت، فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتحفظ وتصلي.
هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة: إما معها، أو بعدها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.
1 -أكثر مدة النفاس ستون يومًا إذا كان مستمرًا على وتيرة واحدة فلا تتجاوز المرأة الستين يومًا، ولو وجدت الدم فتغتسل وتصلِّي إلا إنْ وافق زمن عادتها، فتبقى عادتها ثم تغتسل وتصلِّي، فإنْ لم يوافق عادتها فدم فساد لا حكم له فتغسل أثره وتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلِّي.
2 -إذا طهرت النفساء ثم عاودها الدم بلونه ورائحته وكل أحواله ويمكن أن يكون نفاسًا فهو دم نفاس، وإلا فهو حيض، فإن استمرَّ عليها فيكون استحاضة.
3 -إذا سقط الحمل بعد واحد وثمانين يومًا فيجب التثبُّت هل هو مخلق أو غير مخلق؟ فإن كان مخلقا فالدم دم نفاس، والغالب