هي استمرار الدم على المرأة، بحيث لا ينقطع عنها أبدًا، أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليومين أو الثلاثة.
1 -المستحاضة لها ثلاث أحوال:
الحالة الأولى: أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم فتجلس فيه، ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة.
الحالة الثانية: أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن تكون الاستحاضة مستمرة معها من أول ما رأت الدم من أول أمرها، فهذا تعمل بالتمييز، فيكون حيضها ما تميَّز بسوادٍ أو غلظة أو رائحة وما عداها استحاضة.
الحالة الثالثة: ألا يكون لها حيض معلوم، ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول أمرها ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون جيضا، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كلِّ شهر تبتدئ من أول يوم رأت فيه الدم وما عداه استحاضة، فإن نسيت أول يوم أتاها الحيض فيه فتبتدئ من أول الشهر الهلالي.
2 -يجب على المستحاضة أن تتوضَّأ لكلِّ صلاة بعد دخول وقتها، وإذا أرادت الوضوء فتغسل أثر الدم، وتعصب على فرجها خرقةً على قطن ليستمسك الدم.