الصفحة 8 من 11

بالمعصية؛ إذ لا يعافى صاحبه من ذنبه، قال - صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون» [رواه البخاري] .

صرح جمهور العلماء والفقهاء بتحريم حلق اللحى:

* قال ابن حزم في «مراتب الإجماع» : (واتفقوا على أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز) . والمثلة: يعني التشويه, ولا شك بأن الوجه عضو مكرم؛ لأنه مجمع المحاسن والحواس، وفيها بديع خلقة الله تعالى، فمن حقه الكرامة والصيانة، لا المثلة والإهانة, وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النهبى والمُثلَة» .

[رواه البخاري]

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» : (يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد) .

* ومن الحنفية ابن عابدين في «رد المحتار» قال: (يحرم على الرجل قطع لحيته) .

* وقد نص الإمام الشافعي في «الأم» على تحريم حلق اللحية.

* ومن المالكية قال العدوي نقلًا عن مالك: (إنه من فعل المجوس) . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : (ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) .

* ومن المعاصرين الذي أفتوا بحرمة حلق اللحية: الإمام عبد العزيز بن باز، والمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، وأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، وعلي محفوظ، والكاندهلوي، والعلامة محمد بن صالح العثيمين، وإسماعيل الأنصاري، وغيرهم كثيرون.

هل يأخذ المسلم من لحيته؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت