الصفحة 173 من 246

ومن"اللباس والزينة":

1-عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

1-أخرجه مسلم"6/ 144"، والنسائي"2/ 298"، والحاكم"4/ 190"، وأحمد"2/ 162 و164 و193 و207 و211"، والرامهرمزي في"المحدث الفاصل""ق69/ 2"، وقال الحاكم:

"حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، وقد وهم في استداركه على مسلم.

وفي هذا الحديث النهي عن لبس ثياب الكفار الخاصة بهم. قال شيخ الإسلام"ص57-58":

"وعلل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلافهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك؛ كما أنه في الحديث قال:"إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدني، وهي للمؤمنين في الآخرة"، ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار، ففي"الصحيحين"عن أبي عثمان النهدي قال:"

"كتب إلينا عمر -رضي الله عنه- ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة! إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياك والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبوس الحرير، وقال: إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما".

وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتًا فرأى فيه حادثتين"في المخطوطة"ق50/ 2"حارستان"فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، وفي لفظ آخر: فرأى شيئًا من زي العجم، فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت