فهرس الكتاب
قال الإمام أحمد:"إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام" (مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله 286)
7)كل من قام بالجهاد وجب نصره:
وكل من قام بإزاء العدو واجتهد في قتاله فقد جاهد ووجب نصره..
قال العلامة عبدالرحمن بن حسن:"كل من قام بإزاء العدو وعاداه واجتهد في دفعه فقد جاهد ولا بد، وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم، وأحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل فالأمثل فإن تابعه الناس أدوا الواجب، وحصل التعاون على البر والتقوى وقوي أمر الجهاد، وإن لم يتابعوه أثموا إثمًا كبيرًا بخذلانهم الإسلام، وأما القائم به فكلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع.." (الدرر السنية 7/98)
وقال ابن قدامة:"فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع" (المغني 10/375)
8)رد عدوان الكفار عن ديار الإسلام من أوجب الواجبات:
فإن عُدم الإمامُ، أو تركَ الجهاد ودفع هجوم الأعداء، أو قُتل أمير الحرب وجب على المجاهدين تأمير أحدهم والقتال معه..
قال ابن قدامة:"إن بعث الإمام جيشًا وأمر عليهم أميرًا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة" (المغني 10/374)
وهذا الجهاد من أوجب الواجبات على أهل الإسلام، ولا يشترط له ما يشترط لجهاد الطلب..