الصفحة 106 من 142

وقال الخطيب الشربيني في الإقناع:"الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين" (ص/510)

10)التخذيل عن الجهاد من أعظم المحرمات:

ويحرم تخذيل أهل الإسلام عن الجهاد خاصة جهاد الدفع بل هو من أعظم المحرمات وأشد الموبقات..

قال ابن حزم:"ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم" (7/300)

وللمجاهد الحمل على الجماعة وحده وإن غلب على ظنه أنه مقتول:

قال الإمام الشافعي في الأم:"ولا أرى ضيقًا على الرجل أن يحمل على الجماعة حاسرًا أو يبادر الرجل، وإن كان الأغلب أنه مقتول" (4/178)

11)لا يشترط للقيام بالجهاد وجود الإمام العام:

ولا خلاف بين أهل السنة في عدم اشتراط وجود الإمام للقيام بفريضة الجهاد طلبًا ودفعًا وإنما يشترط ذلك الرافضة وحدهم دون سائر أهل الإسلام..

قال صديق خان:"الأدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلًا بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور" (الروضة/333)

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن:"بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع، هذا من الفرية في الدين، والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه"

وقال أيضًا:"وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام" (الدرر السنية 7/97)

وقال ابن حزم:"يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرءُ وحده إن قدر أيضًا" (المحلى 10/99)

وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي:"والحج والجهاد ماضيان... الخ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت