الصفحة 58 من 59

وانظر في ذلك صحيح البخاري (كتاب الإجارة) (باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر) وباب (هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب) وكتاب (الشركة) (باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة) .

1)أي الذي نسخ النص المخالف للإجماع.

2)أي المخالف للإجماع.

3)انظر (قواعد الأحكام) للعز بن عبد السلام. (فصل فيمن أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه) (2/ 102) ، و (أعلام الموقعين) لابن القيم (3/ 75) ، وقد فصلنا ذلك في التحذير من أخطاء التكفير في رسالتنا الثلاثينية.

4)وقد بينا على هذا في رسالتنا الثلاثينية في التحذير من أخطاء التكفير، واعلم أننا في المقابل قد سمعنا بعض المتسرعين في الفتوى؛ القول بجواز التحاكم مطلقًا إلى الطواغيت ومحاكمهم في هذا الزمان بحجة عدم وجود سلطان لحكم الله في الأرض، وأن التحاكم إلى الطاغوت لا يكون كفرًا إلاّ عند وجود سلطان الإسلام، وقد أنكرنا هذا القول الرديء وتبرّأنا منه، ومع هذا فقد حاول البعض نسبته إلينا، مع أنه معلوم عند كل من يعرفنا أن من أصول دعوتنا التي نُعادى عليها، الدعوة إلى البراءة من الطواغيت والكفر بها واجتناب عبادتها ونصرتها والنهي عن التحاكم إليها مطلقًا ..

5)انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت