فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 301

والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لأن في ذلك تشبعًا بالمشركين.

والتصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة 1عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صورتها- إذا كانت بحضرة الرجال -من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق.

1 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"أخرجه البخاري (رقم 1203) ، ومسلم (رقم 422/ 106) .

وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليُسبّح، فإنه إذا سبح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء"أخرجه البخاري (رقم 684) ، ومسلم (رقم 421) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت