أما السبب في قصر التحريم على الذبيحة فهي نصوص الصحابة في تفسير الآية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم: ذبائحهم، قال ابن كثير {2} : 2 - تفسير ابن كثير {2/ 91} . {وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء} .
وقد مر معنا النصوص الصحيحه عن الصحابة في تحريم ذبيحة المجوسي، ولكن الصحابة لم يحرموا السمك الذي اصطاده المجوسي، لأن السمك ميتة وهو حلال مع كونه ميتة.
قال البخاري {3} : 3 - فتح الباري البخاري {9/ 416} . قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، ونؤكد أن دين الذابح هو الذي يؤثر في حل أو حرمة الذبيحة فلا تحل إلا ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي الذي يؤمن بدينه بشرط أن لا نسمع يهل بها للمسيح أو مريم عليهما السلام، فإذا لم تسمعه فإنا نأكله ولا نسأل عن التسمية علي الذبيحة لأنه كما قال الزهري: {لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم} ويذكر عن علي نحوه.
لا يوجد لها علامة على وجودها في النص {عامر} . 4 - فتح الباري {9/ 636} .