(31) زاد المعاد لابن القيم جدا ص 1. (32) زاد المعاد جا ما
(33) السلاح الأشهر: انقضاؤها والخروج منها، وهو مجاز مستعار من انسلاخ الحية وهو خروجها من جلدها. ومنهم بعد خروجها منه الملاح، وفيه مزيد نطف لما فيه من التلويح بأن الأشهر كانت حرزا أهم عن غوائل أيدي المسلمين. و (آل في الأشهر) للعهد فالمراد بها الأشهر الأربعة المتقدمة في أية (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) و الحرم جمع حرام
(39) بشرط عدم تجاوز الحد الإنساني، مادام العدد لم يتجاوزد، و الا قفارات بفارات ودرية بذرية (وجزاء سيئة سيئة مظها) فازة أسرفوا وتجاوزا إلى مالا تستطيع البشرية الفاصلة احتماله مما لا يتفق وحرمات الله. فباعقنا عقابهم بما لا ينتهك الحرمات المقدسة
(5) اعتمد ابن جرير هذا الرأي ذاهبا إلى أنها الذكورة في قوله تعالى (منها أربعة حرم) ولكن قال: أخر الأشهر الحرم في حقهم الحرم، قال ابن كثير في التفسير فيه نظر، لأن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) ثم قال (فإذا انسغ الأشهر الحرم جا مي 239 - 225
(21) وهناك رأي رابع مروي عن الزهري ذكر عند قوله تعاني (قسيعرا في الأرض أربعة أشهر وهو أن الأشهر الأربعة تند من شوال إلى المحرم، ورده ابن کثير.
(27) وإن كنت أرى أنه لاتسع في القرآن مطلقا، ولا ضرورة لأن توجد أبات في كتاب الله محنطة لا روح لبها رلا حراك
(28) البرهان الزرکشي ص 14 جا (29) الإتقان للسيوطي ج 2 ص 21 (40) قال صلى الله عليه وسلم: (لا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نبيا) (11) نرملبي مي 2011 > (15) قرطبي 2912 (43) ابن كثير ج 2 ص 239 > (44) تفسير المنار ج،1 ص 199
(14) رواه الطبراني من حديث ابن مسعود كما في الجامع الصغير، وفي فتح الباري أنه رواه عن حدوث محاربة, قال الحافظ، وكان هذا الحديث مشهورة بين الصحابة، وقتال المسلمين للترك ثابت في الصحيحين.
(46) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاء (47) رواه أبو داود والنسائي عن رجل كان من أصحاب النبي عن النبي صلي الله عليه وسلم (18) سورة المائدة أية 82. (49) تفسير المنار ج،1 ص 198 - 197.
(90) وان كنت في أخر هذا الباب عند الحديث عن الفقهيات المستنبطة من الآيات سانساق وراء كتب التفسير وأتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله
(0) الاستجارة: طلب الجوار، وهو الحماية والأمان، فقد كان من أخلاق العرب حماية الجار والدفاع عنه، حتى صارو از بسهون اتصير جارا، وعنه (واية زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس والي چار لكم الأنفال.
(52) وبذلك يصيرون في الحكم المصرين على الشرك، يعاملون بما به بعاملون من هل دمهم ومائهم. (53) الأعراف 199 ء
(01) قال الألوسمي: فالمراد بما فيه عن الحاجة: هي الحاجة المتعلقة بالدين، لا مايمها وغيرها من الحاجات الدنيوية كما ينبؤ عنه قوله: (أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فإن من يأتيه صلى الله عليه وسلم انما يأتيه للأمور المتعلقة بالدين، لكن الظاهرة كلام ذالك القائل العموم، فيكون جواب على مؤيدا لذلك. تفسير الألوسي ج 2 ص 270,
(25) وقول أبي السعود: (ان تعلق الاجارة بسماع كلام الله بأحد المعنيين بمتازم تعلق الأستجارة أيضا هناك او بما في معناه من أمور الدين) غير مسلم، ولكنه يعتمل إذا جاز ان تعلق (حتي بتملى الاستجارة والاجارة معا، والذي عليه التحام في باب تنازع العاملين أن العمل يكون لأحدهما والمحتار ضد المصريين التي وعند الكوفيين الأول
(1) ويجوز الجمع بين الغاية ومعني التعليل على القول بجواز الجمع بين معقبي المشترك.>
(07) هذا البيض هو الالوسي حيث قال: وجوز غير واحد أن (حتى) للغلبة والخير الذكور وجزالة المعني بشهدان بكونها للتعليل، ولأن جعلها للغاية بأباء (ثم ابلته مأمنه بعد سماعه كلام الله تعالى أن تم يؤمن(تفسير الألوسي جدا مه 27) وقال الشيخ شلتوت بعد أن ساق خير السائل العلى التقدم. وهذا يدل على أن الشرك إذا طلب الجوار بعطاء ولن وإن لم يكن لأجل سماع كلام الله، وعلى ذلك تكون (حتي في قوله تعالى: (فأجرم حتي پسمع كلام الله الغاية لا للتعليل تفسير الشيخ شلتوت ص 4922
(58) مياني مزيد نفقهيات هذه الآية إن شاء الله في أخر الباب عند استنباط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات