فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 3211

وَكَذَلِكَ لَمْ يَأْخُذْ أَبُو حَنِيفَةَ بِحَدِيثِ مَنْعِ بيع الرطب بالتمر1 لتلك العلة أيضا.

= والدرهم؛ إلا العرايا". لفظ البخاري."

وفي لفظ لمسلم في آخره:"ورخص في العرايا".

والعرايا: جمع"عرية"، سميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان، يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها، انظر"تحرير ألفاظ التنبيه""180"للنووي.

وذكر المصنف هذا الحديث كمثال تطبيقي على قوله:"إن عضدته قاعدة أخر عمل به".

وانظر في المسألة:"الكافي""2/ 654"لابن عبد البر، و"التفريع""2/ 150"لابن الجلاب.

1 أخرج مالك في"الموطأ""2/ 624"، ومن طريقه الشافعي في"مسنده"2/ 159"وفي"الرسالة""ص331-332"، والطيالسي في"مسنده""رقم 214"، وعبد الرزاق في"المصنف""8/ 32"، وأحمد في"مسنده""1/ 279"، وأبو دواد السجستاني في"سننه""كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر/ رقم 3359"، والترمذي في"جامعه""أبواب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم 1225"، والنسائي في"المجتبى""كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، 7/ 269"، وابن ماجه في"السنن""كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر، رقم 2284"، والحميدي في"مسنده""1/ 41"، وابن أبي شيبة في"المصنف""6/ 182 و14/ 204" وفي"مسنده""ورقة 64 أ"، وأبو يعلى في"مسنده""2/ 68 و141"، والبزار في"مسنده""ق208"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار""4/ 6"، والهيثم بن كليب الشاشي في"مسنده""ورقة 69ب"، والدورقي في"مسند سعد""رقم 111"، وابن الجارود في"المنتقى""رقم 657"، والدارقطني في"سننه""3/ 49"، والخطابي في"غريب الحديث""2/ 225"، وابن جميع في"معجمه""ص201"، والحاكم في"المستدرك""2/ 38 و43"، والخطيب البغدادي في"الفقيه والمتفقه""1/ 211"، والبيهقي في"السنن""5/ 294"، والبغوي في"شرح السنة""8/ 78"، والضياء المقدسي في"المختارة""قسم 2/ 218"من طريق عبد الله بن يزيد بن زيد أبي عياش؛ أن سعدا سئل عن البيضاء بالسلت؛ فكرهه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر، فقال:"أينقص التمر إذا يبس؟". قالوا: نعم. قال:"فلا إذا". وإسناده صحيح."

وأخرجه أحمد في "المسائل""ص275 - رواية ابنه عبد الله" من طريق ابن عيينة عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت