فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مَطْلُوبٌ1.
وَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ:"شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ"2، وَقَالَ بِلَالٌ:"لَا أُبَالِي أَنْ أُضَحِّيَ بِكَبْشٍ أَوْ بِدِيكٍ"3.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ يوم الأضحى، ويقول
= طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان أنه أتم بمنى، ثم خطب، فقال:"إن القصر سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وصاحبيه، ولكنه حدث طغام -يعني: فتح الطاء والمعجمة- فخفت أن يستنوا"، وعن ابن جريج أن أعرابيًّا ناداه في منى:"يا أمير المؤمنين! ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين"، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، قاله ابن حجر في"الفتح""2/ 571"، وزاد:"ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام".
وما ذكره المصنف عند أبي شامة المقدسي في"الباعث على إنكار البدع والحوادث""ص182-183"، والطرطوشي في"الحوادث والبدع""ص38-39, ط التونسية"، ومنه نقل المصنف كما صرح في"الاعتصام""2/ 106"، وانظره:"2/ 31-32"، وانظر"الناسخ والمنسوخ"لأبي عبيد"ص24"، وما قدمناه في التعليق على"ص59".
قلت: في غير الأصل:"فنظر".
1 أي: سنة وليس واجبًا كما هو مذهب الحنفية، ولا هو رخصة بمعنى لا حرج في فعله، وبهذا يتم استدلاله على الموضوع."د".
2 أخرجه عبد الرزاق في"المصنف""4/ 381/ رقم 8139"، والبيهقي في"الكبرى""9/ 265"، و"الخلافيات""3/ ق 279"، وابن حزم في"المحلى""7/ 19، 358"، والطبراني في"الكبير", كما في"المجمع""4/ 18"، وابن أبي خيثمة في"تاريخه"، وابن أبي الدنيا في"الضحايا", كما في"التلخيص الحبير""4/ 145", عن أبي سريحة الغفاري, واسمه حذيفة بن أسيد, به، وإسناده صحيح.
3 أخرجه عبد الرزاق في"المصنف""4/ 385/ رقم 8156"، وابن حزم في"المحلى""7/ 358"من طريقين عن عمران بن مسلم الجعفي عن سويد بن غفلة عن بلال به، وإسناده صحيح.