فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ:"نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا"1، وَذَلِكَ لِمَا فِي لَحْمِهَا وَلِبَنِهَا مِنْ أَثَرِ الْجِلَّةِ وَهِيَ الْعَذِرَةُ2.
فَهَذَا كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الْإِلْحَاقِ بِأَصْلِ الخبائث، كما ألحق عليه
1 أخرجه أبو داود في"السنن""كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، 3/ 351/ رقم 1785"، والترمذي في"الجامع""أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، 4/ 270/ رقم 1824"، وابن ماجه في"السنن""كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، 2/ 1064/ رقم 3189"، والبيهقي في"السن الكبرى""9/ 332"، والبغوي في"شرح السنة""11/ 252"من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به.
قال الترمذي:"حديث حسن غريب، وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا".
قلت: الثوري أثبت بلا شك من ابن إسحاق؛ فراويته تقدم ولكن يشهد لرواية ابن إسحاق أحاديث عديدة، منها: حديث ابن عباس، ونصه:"إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلالة"، أخرجه الترمذي في"الجامع""رقم 1825"، وأبو داود في"السنن""رقم 3719"، والنسائي في"المجتبى""7/ 240"، وأحمد في"المسند""1/ 229، 241، 293، 321، 339"، وابن حبان في"الصحيح""12/ 220-221/ رقم 3599, الإحسان"، والحاكم في"المستدرك""2/ 34"، وابن الجارود في"المنتقى""رقم 887"، والطبراني في"الكبير""رقم 11819، 11820، 11821"، والبيهقي في"الكبرى""5/ 254 و9/ 333، 334"، وإسناده صحيح.
قال ابن حبان عقبه:"الجلالة: ما كان الغالب على علفها القذارة، فإذا كان الغالب على علفها الأشياء الطاهرة الطيبة لم تكن بجلالة".
2 كذا في"ط"وهامش الأصل، ووقعت في جميع النسخ المطبوعة هكذا"العنهدة"، وكتب"ف":"لم نقف عليه"، وفي"اللسان":"الجلة: البعرة والعذرة".