فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الضَّبَّ1 وَالْحُبَارَى2 وَالْأَرْنَبَ3 وَأَشْبَاهَهَا4 بِأَصْلِ الطيبات.
1 وذلك في إقراره من أكله وتعليل الامتناع عن أكله بقوله:"إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه"، كما هو في"صحيح البخاري""كتاب الذبائح والصيد، باب الضب، 9/ 663/ رقم 5537"، و"صحيح مسلم""كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، 3/ 1543/ رقم 1946"عن خالد بن الوليد, رضي الله عنه.
2 أخرج أبو داود في"السنن""كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الحبارى، 3/ 354/ رقم 3797"، والترمذي في"الجامع""أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل الحبارى، 3/ 77/ رقم 1828"، وأبو بكر الشافعي في"الغيلانيات""رقم 1021"، والمحاملي في"أماليه""رقم 528, رواية ابن البيع"، والطبراني في"الكبير""7/ 95"، والعقيلي في"الضعفاء الكبير""3/ 168"، وابن عدي في"الكامل""2/ 497"، والبيهقي في"الكبرى""9/ 322"، وابن حبان في"المجروحين""1/ 111"من طريق إبراهيم -ولقبه برية- بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده؛ قال: أكلت مع رسول الله لحم حبارى، قال الترمذي عقبه:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك، ويقال: برية بن عمر بن سفينة".
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، أورد العقيلي الحديث في"ضعفائه""3/ 168"في ترجمة"عمر بن سفينة"، وقال:"حديث غير محفوظ ولا يعرف إلا به، ونقل عن البخاري قوله:"إسناده مجهول"."
قلت: عمر صدقه أبو زرعة كما في"الجرح والتعديل""6/ 113"، وآفته ابنه، قال ابن حبان في ترجمة إبراهيم:"يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من رواية الأثبات؛ فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال"، وضعفه ابن حجر في"التلخيص الحبير""4/ 154"بقوله:"وإسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان".
وانظر غير مأمور:"من روى عن أبيه عن جده""ص77-78".
و"الحبارى": طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة، الذكر والأنثى والجمع فيه سواء.
انظر:"اللسان""4/ 160"، و"المعجم الوسيط""1/ 152"، و"حياة الحيوان الكبرى""1/ 225-226"، وأكلها حلال.
3 ويدل عليه ما أخرجه البخاري في"الصحيح""كتاب الذبائح والصيد، باب الأرنب، 9/ 661/ رقم 5535"، ومسلم في"صحيحه""كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، 3/ 1547/ رقم 1953"عن أنس -رضي الله عنه- قال: أنفجنا -أي: أثرنا- أرنبًا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا -أي: تعبوا- فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها -أو قال: بفخذيها- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقبلها. لفظ البخاري.
4 من مثل الجراد، وسيأتي الدليل على إباحته"ص372".