الفصل الثاني
الحقوق الشرعية لابن الزنا
لقد كفل الشرع الحكيم لابن الزنا حقوقه الشرعية فكما أسلفنا فهو عبد له ما للعباد وعليه ما على غيره ومن جملة الحقوق التي صانها الشرع الحكيم.
الميراث
من يرث ابن الزنا
إذا تلاعن الزوجان فرّق القاضي بينهما ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحق بأمه. وأما بالنسبة للإرث فلا يرث ولد اللعان من أبيه بالإجماع لأنه لم تثبت النسبة منه، لكنه يرث من أمه بالإجماع وكذلك يرث من قرا بات أمّه.
وكما أن أمة ترث منه وكذلك قرابتها (1)
ودليل ذلك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (المرأة تحوز ثلاث مواريث ـ عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت فيه(2) .
وبما ورد أيضًا /ا بن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه وورثته ورثة أمة (3)
ـ نصت المادة /303/ من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي: لا يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم و قرابتها وترثهما الأم وقرابتها (4)
إليه مالت الطوائف المسيحية / فقد نصت المادة /71/ من قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية عل ما يلي:
الولد غير الشرعي يرث من أمه ولا يرث من أبيه (5)
شهادة ابن الزنا في المحاكم
بناء على ما سبق فإنه تقبل شهادة ابن الزنا لأنه فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد (6)
(1) اللباب في شرح الكتاب [4/ 198] الجامع الصحيح في علم الفرائض والمواريث المفشي [359] المنتقى شرح الموطأ [4/ 82] أحكام الميراث والوصية الجليدي (175) الميراث على المذاهب الأربعة ـ حسن غزال [448] تسهيل المواريث والوصايا / عبد الكريم نصر [246]
(2) أخرجه ابن ماجه ـ كتاب الفرائض [2 - 15]
(3) أخرجه الدارمي في سنة [2/ 481]
(4) قانون الأحوال الشخصية / بإشراف محمد إبراهيم الكويفي
(5) قوانين الاحوال الشخصية للطوائف الأرثوذكس
(6) مجمع الأنهر ـ داماء أفندي [2/ 202] المحلى لابن حزم [9 - 430]