الصفحة 18 من 24

الفصل الثالث

الحقوق القانونية والمدنية

مثلما كفلت الشريعة الغراء لابن الزنا حقوقه. كذلك كفل القانون حقوق ابن الزنا المدنية ومن هذه الحقوق

تسجيله في السجل المدني

نصت المادة /43/ من قانون الأحوال المدنية السورية على ما يلي:

إذا تعلق الأمر بمولود غير شرعي فلا يذكر اسم الأب أو الأم أو اسم كليهما معًا إلا بناء على طلب صريح من صاحب أو أصحاب العلاقة فلا يجب أن يذكر اسم الأب أو الأم أو اسم كليهما معًا إلا بناء على معاملة ولادة غير شرعية، إذا كان يشعر المولود يكونه ابن زنا أو سفاح.

نصت المادة /45/ على ما يلي:

بعد تدوين معاملة الولادة لمولود غير شرعي لم يصرح باسم والديه أو باسم أحدهما وقت الولادة يستطيع الأبوان أو أحدهما عند الحاجة الحضور أمام مأمور النفوس لإتمام هذه المعاملة فيدّون مأمور النفوس هذا البيان في سجل الولادات بالتاريخ الذي أعطي فيه ويذكر ذلك على هامش ولادة المولود.

ونصت المادة /29/ على ما يلي:

تبلغ بيان الولادة إلى مأمور النفوس في المنطقة خلال 30 يوم من تاريخ الولادة وتكون هذه المهلة 10 أيام فقط إذا حدثت الولادة في المركز الذي يقيم فيه مأمور النفوس وإذا انقضت المهلة السالفة الذكر فلا يجوز لمأمور النفوس بدون أن يعرف عملة للإلغاء أو يدون وقوع الولادة في السجل إلا بمقتضى حكم قطعي الصدر عن محكمة البداية في المنطقة التي ولد فيها المولود و يشار إلى الحكم بإيجاز على الهامش في تاريخ الولادة (1)

خلاصة الموضوع:

(1) مجموعة التشريع السوري تصدرها وزارة العدل / الجزء الأول

مجموعة التشريعات القضائية ـ الجزء الثاني من 225 ـ صادرة عن مجلة القانون عن وزارة العدل السوري جمع المكتب الفني بمحكمة النقض ـ ملحق العدد 10/ 1981.

مجلة المحامون ـ العدوان الخامس والسادس ـ أيار ـ حزيران /1996/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت