الصفحة 1 من 262

الإيجار المنتهي بالتمليك

وصكوك التأجير

إعداد

الشيخ محمد المختار السلامي

مفتي الجمهورية التونسية سابقًا

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أصحاب السماحة والفضيلة أيها السادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد رغبت مني الأمانة العامة لمجمع الفقه الدولي بجدة، أن أقدم بحثًا حول الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير حسب العناصر التالية.

1)تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك.

2)صور الإيجار المنتهي بالتمليك.

3)التكييف الشرعي للإيجار المنتهي بالتمليك.

4)حالات الوعد بالتمليك:

أ- البيع بالقيمة المتبقية للعين المؤجرة.

ب-البيع بثمن رمزي أو حقيقي.

جـ- الهبة بعقد هبة عند انتهاء الإجارة.

5)حكم الدفعة المقدمة في الإيجار المنتهي بالتمليك.

6)توكيل المستأجر بشراء العين.

7)تسجيل العين المؤجرة صوريًا باسم المستأجر لتفادي الإجراءات والرسوم.

8)تعديل أقساط الإجارة في حالة قوات التملك بسبب لا يرجع إلى المستأجر.

تذكير

إن قضية الإجارة المنتهية بالتملك قد اهتم بها المجمع، في ثلاثة قرارات:

أولًا- في دورته الثانية المنعقدة بجدة 10 - 16 ربيع الثاني 1406،22 - 28/ 12/1985 م وقرر إرجاء الموضوع للدورة القادمة، مع مطالبة البنك بتقديم تقرير من هيئتة العلمية الشرعية.

ثانيًا- في دورته الثالثة المنعقدة بعمان 8 - 13 صفر 1407، 11 - 16/ 10/1986 وقد تضمن قراره المبادئ الآتية:

أ-إن الوعد بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها، أمر مقبول شرعًا.

ب-إن توكيل العميل بشراء ما يحتاجه مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية تأجيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت