الصفحة 2 من 262

بعد حيازة الوكيل، أمر مقبول شرعًا، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل.

جـ-إن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك، وأن يبرم بعقد منفصل.

د-إن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل.

هـ-إن البنك ضامن للعين المؤجرة ولا يتحمل المستأجر إلا ما كان ناشئًا عن تعد أو تقصير.

ثالثًا- في دورته الخامسة المنعقدة بالكويت 1 - 6 جمادى الأولى 1409 - 10 - 15/ 12/1988 - وقرر ما يأتي:

الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان:

1 -البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية.

2 -عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية:

مد مدة الإجارة -إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.

مع تأجيل النظر في صور أخرى مختلفة للإيجار المنتهي بالتمليك لإصدار قرار بشأنها بعد تقديم نماذج من عقودها ودراستها.

مقارنة القرارات الثلاثة:

-إن القرار الأول يدل على أن ما قدم من دراسات وغيرها لم يوضح طبيعة هذا التعامل توضيحًا يمكن أعضاء المجمع من الحكم عليه.

-أما القرار الثاني فقد انتهى إلى تحديد الضوابط الشرعية التي يكون بها عقد الإيجار المنتهي بالتمليك -كما يقوم به البنك الإسلامي للتنمية (وهو الذي طرح السؤال على المجمع) - عقدًا مشروعًا، فتتبع العملية مدققًا في الضوابط الشرعية التي تحكم كل مرحلة من المراحل، وأنه إذا تحققت تلكم الضوابط المذكورة كان التعامل مشروعًا مقبولًا حلالًا.

-أما القرار الثالث فقد جرى في طريق مخالف للقرار الثاني منتهيًا إلى حكم مغاير.

ذلك أنه لم يقبل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك كما تقوم به المؤسسات المالية الإسلامية ووجههم بتقديم بديلين.

إن تقديم البديل وقصر جواز التعامل عليه، يدل على أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت