الصفحة 65 من 262

إلا بإذهاب عينها كالخبز للأكل والشمع أو الحطب للإشعال.

(1) جواهر الكلام: 27/ 207 دار الكتب الإسلامية.

(2) العروة الوثقى: 2/ 584 المكتبة العلمية الإسلامية.

(3) القواعد الفقهية للبجنوردي: 7/ 65، مطبعة الخيام - قم.

ومنها: كونها مملوكة أو مستأجرة فلا تصح إجارة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته.

ومنها: جواز الانتفاع بها، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.

-أما المنفعة فيعتبر فيها أمور، منها: كونها مباحة: فلا تصح إجارة الدكان لإحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابة والسفينة لحملها، ولا الجارية المغنية للتغني ونحو ذلك.

ومنها: كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء.

ومنها: تعين نوعها إن كانت للعين منافع متعددة، فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها، نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها.

ومنها: معلوميتها، إما بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكني الدار (شهرًا) ، أو الخياطة أو التعمير والبناء (يومًا) ، وإما بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية.

-وأما الأجرة: فيعتبر معلوميتها وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في (المكيل والموزون والمعدود) وبالمشاهدة أو التوصيف (في غيرها) ويجوز أن تكون عينًا خارجية، أو كليًا في الذمة، أو عملًا، أو منفعة، أو حقًا قابلًا للنقل مثل الثمن في البيع (1) .

(1) تحرير الوسيلة: 1/ 571 - 572.

5 -قاعدة الشرط:

ومما يرتبط بالبحث، بل يتوقف عليه، العنوان: (قاعدة الشرط) لتوقف تمليك المؤجر العين المستأجرة للمستأجر على صحة الشرط ونفوذه واشتراط ذلك في عقد الإجارة، ويتم المقصود من البحث - في هذه القاعدة - في أمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت