فهرس الكتاب
(1) عون المعبود: 9/ 283.
(2) السنن الكبرى، ط. العثمانية بحيدر آباد: 6/ 125.
(3) سنن أبي داود مع عون المعبود: 9/ 289.
(4) المصدر السابق: 9/ 290.
ومنها باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون الأجرة معلومة، فذكر فيه الاستدلال بحديث النهي عن بيع الغرر، من حيث إن الإجارات صنف من البيوع، ثم أورد حديثًا بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يساوم الرجل على سوم أخيه ... ومن استأجر أجيرًا فليعلمه أجره ) ) (1) .
ومنها باب إثم من منع الأجير أجره، فأورد فيه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا استوفى منه ولم يوفه ) )قال البيهقي: ورواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن محمد، ثم أورد حديث أبي هريرة بلفظ: (( أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) ) (2) .
ومنها باب: ما يستحب من تأخير الأحمال ليكون أسهل على الجمال وغيرها، فأورد فيه قول عمر رضي الله عنه: ينادي: أخروا الأحمال؛ فإن الأيدي معلقة، والأرجل موثقة. ثم رواه مرفوعًا بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا حملتم فأخروا، فإن اليد معلقة والرجل موثقة ) ) (3) .
ومنها باب كسب الرجل وعمله بيده، فأورد فيه حديث معدي كرب الذي رواه البخاري أيضًا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ما أكل أحد من بني آدم طعامًا خيرًا له من أن يأكل من عمل يديه، إن نبي الله داود كان يأكل من كسب يديه ) )، ثم أورده بسنده قول عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا عمال أنفسهم. وفي رواية: كانوا يعالجون أرضيهم بأيديهم (4) .
(1) السنن الكبرى: 6/ 116 - 120.
(2) المصدر السابق: 6/ 121.
(3) المصدر السابق: 6/ 121 - 122.
(4) السنن الكبرى: 6/ 127.