فهرس الكتاب
ويراجع نيل الأوطار، ط. الطباعة الفنية بالقاهرة 1398 هـ: 7/ 42.
(2) سنن أبي داود مع العون، كتاب الديات: 12/ 329؛ وابن ماجه، كتاب الطب: 2/ 1148؛ وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.
(3) المغني لابن قدامة: 5/ 433؛ وبدائع الصنائع: 5/ 2554.
(4) المغني لابن قدامة: 5/ 433؛ ويراجع الروضة للنووي: 5/ 173.
(5) بدائع الصنائع: 5/ 2556.
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط. دار الجيل ببيروت: 2/ 395 - 360؛ ويراجع المحلى لابن حزم: 9/ 3، حيث أسند الخلاف إلى إبراهيم بن علية فقط وقال:"وهذا باطل من قوله".
القسم الثاني
• الإجارة في الفقه الإسلامي.
• طبيعتها وأنواعها، وأركانها، وشروطها، وأحكامها.
• وسائلها واشتراط الشروط فيها.
• آثارها.
• كيفية فسخها.
طبيعة عقد الإجارة وصفته
عقد الإجارة من عقود المعاوضات المسماة، وهو عقد لازم عند جمهور الفقهاء حيث لا يكون لأحد الطرفين فسخها دون رضا الآخر إلا لحق خيار الشرط، أو العيب، أو نحوهما، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .
ونقل عن شريح: أنها غير لازمة، وتفسخ بلا عذر لأنها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة، ورد بأنه القياس مع الفارق، لأن الإعارة بدون عوض، فهي تطوع وإحسان، في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.
وذهب الحنفية إلى أنها عقد لازم، ولكن تفسخ بعذر طارئ، قال الكاساني:"وأما صفة الإجارة فالإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة عرية عن خيار الشرط، والعيب والرؤية عند عامة العلماء، فلا تفسخ من غير عذر" (2) ، وقال أيضًا:"وأما شرط اللزوم فنوعان: نوع هو شرط انعقاد لازم، ونوع هو شرط بقائه على اللزوم، أما الأول: فأنواع: منها أن يكون العقد صحيحًا، لأن العقد الفاسد غير لازم بل هو مستحق النقض والفسخ رفعًا للفساد حقًا للشرع، فضلًا عن الجواز."
ومنها: أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد، أو وقت القبض يخل بالانتفاع، فإن كان لم يلزم