الصفحة 92 من 262

التقسيم الأول- باعتبار المحل (المعقود عليه) :

1 -إجارة على الأعيان (أي غير الإنسان) .

2 -إجارة الأشخاص.

• والإجارة على الأشخاص نوعان:

1 -إجارة خاصة (أي الأجير الخاص) وهو ما كان يحصر عمله لخدمة المؤجر، بحيث لا يجوز له أن يعمل سوى عمله، وهذا قد يحدد له زمن في كل يوم كما هو الحال بالنسبة للموظفين، والعمال المستأجرين للعمل في منشأة خاصة أو لشخص وقد لا يحدد له زمن يومي مثل الخدم الذي يقع عليهم العقد لخدمة مخدوميهم لسنة أو أكثر أو أقل، لكن دون تحديد زمن يومي، فيكون كل أوقاتهم بحسب العرف لهم.

2 -إجارة مشتركة (الأجير المشترك) وهو الذي لا يكون عمله خاصًا بأحد، بل يتقبل الأعمال في ذمته من غير واحد، قال الكاساني:"وهو الذي يعمل لعامة الناس" (1) .

التقسيم الثاني-باعتبار كون العقد صحيحًا أم لا:

فالإجارة بهذا الاعتبار تقسم عند الجمهور إلى قسمين وهما:

1 -إجارة صحيحة وهي التي توافرت فيها: الأركان والشروط وانعدمت فيها الموانع والمفسدات بحيث يترتب عليها أثرها الشرعي من حق الانتفاع ونحو ذلك.

2 -إجارة باطلة وفاسدة وهي التي لم تتوافر فيها الأركان والشروط معًا، أو أحدهما، أو وجدت فيها الموانع والمفسدات.

(1) البدائع: 5/ 2557.

وعند الحنفية تقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -إجارة صحيحة -مثل تعريف الجمهور.

2 -إجارة باطلة: وهي التي لم تتوافر فيها الأركان والشروط، أو الأركان فقط، فالمعيار في الباطل عند الحنفية هو ما كان الخلل في الركن، وهذا النوع لا يترتب عليه أي أثر شرعي من آثار العقد.

3 -إجارة فاسدة وهي التي لم تتوافر فيها الشروط، أو وجدت فيها الموانع والمفسدات من الشروط، فالمعيار للفاسد عند الحنفية هو ما كان الخلل في الشرط، وهذا قد ترتب عليه بعض الآثار في بعض الأحوال (1) .

وهذا التقسيم له آثاره وأحكامه، نتحدث عنها عند الحديث عن أحكام الإجارة بإذن الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت