الأصل والفرع، أو ثبت حكم الأصل للفرعِ لوجود العلة التي يسميها العلماء القياس فقد ثبت الحكم. النبي- عليه الصلاة والسلام- لما رُويَّ عنه- عليه الصلاة والسلام- والحديث صحيح، لا أقصد بلفظة روي تضعيّف الحديث على ما هو مشتهر عند العلماء"أَن الْنَّبِي- صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- حَرَّم كُل ذِي نَاب مِن الْسِّبَاع وَمِخْلَب مِن الْطَّيْر".حيث وجدت هذه الصفة في أي طائر أوفي أي حيوان فقد ثبت الحكم، هذه الطيور بالعشرات بل بالمئات بل بمئات الألوف وكذلك الحيوانات وكثير من هذه الأجناس لا يعرفها بتو آدم، فأنا كلما وجدت طائرًا له مخالب قوية يستعين بها على الصيد ثبت الحكم، ولا يلزم أن يقول حرم عليكم بالنسبة لمخالب الطير الطائر الفلاني، والفلاني، والفلاني، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لو سمى لكان الذي ترك مباحًا، وقد يكون فيه نفس الصفة، فذكر الصفة أبلغ من تعداد الأسماء، كذلك بالنسبة للحيوانات إذا وجدت حيوانًأ له مخالب له أنياب يستعين بها على افتراس الفريسة، وأكلها وتمزيقها فقد ثبت الحكم بثبوت الصفة، ولا يشرط أن يقول وحرم عليكم من الحيوانات الحيوان الفلاني والفلاني إلى آخره، فلا يطمعن