الصفحة 287 من 571

الحل والحرم، فلابد أن يدفع غرامة، الأرنب هذا ممكن يكون بربع درهم، الله- عز وجل- قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، ولو شاء الله لحكم، إنما جعل حكمه إلى الرجال. آلحكم في أرنبٍ أو نحوها أفضل أم الحكم في دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم؟ قالوا: بل الحكم في دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال لهم: قال الله- عز وجل-: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (النساء:35) فجعل ذلك إلى الرجال أيضًا آلحكم في بضع امرأة أفضل أم الحكم في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم؟ قالوا بل الحكم في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات يبنهم أفضل. قال لهم: خرجت من هذه؟ قالوا خرجت.

الرَّد عَلَي الْمَسْأَلَة الْثَّانِيَة: أنكم تقولون أنه قاتل ولم يسبي أي لم يتخذ سبايا ولم يغنم ,أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، وهو يشير إلى موقعة الجمل، وموقعة الجمل إنما هي نسبة إلى جمل عائشة الذي عقر وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت