فيه خمس، ست، سبع أولاد مثلًا، منهم في الجامعة والثانوي والإعدادي وتجد البيت الذي بعده أقل. البيت الأول يحتاج لنفقة أكثر بلا شك، والبيت الثاني يحتاج إلى نفقة أقل من البيت الأول، وهكذا.
إذن الرجل عندما يعطي لكل بيت ما يكفيه وإن حصل تفاوت في المبلغ الذي يعطيه هنا أو يودعه هنا أو هناك هذا لا شيء فيه، إنما إذا أراد أن يعطي هدية كعيدية مثلًا في يوم العيد الرجل ممكن يعطي نساءه في هذه لابد أن يساوي في الهبة إذا كانت لعين المرأة فلابد من العدل فيها، أما إذا كانت للأبيات فكل بيت يأخذ ما يكفيه. فالهدية ليست ملكًا للرجل إنما هي لصاحبة الدار ولهذا الرسول- عليه الصلاة والسلام- لم يستجب لا لأم سلمة ولا لفاطمة ولا لزينب لما طلبن العدل مع عائشة- رضي الله عنها- ليحصل تقسيم الهدايا، إذن هَذَا الْحَدِيث فِيْه دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى أَن الْصَّحَابَة جَمِيْعًا كُن يُعْرَفْن مَكَان عَائِشَة مِن النَّّبِي- صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم-.أمر آخر يدل على ذلك وهذا الأمر في الحقيقة حساس جدًا ودقيق وكم وقع أُناسٌ في الخطأ بسببه و هو, الخلاف