المبحث الرابع
الأحكام المتعلقة بالمعزى فيه
المطلب الأول: حكم التعزية في الزوجات والبنات والصديق:
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشرع التعزية في النساء إلا أن تكون أمًا، وممن نقل عنه ذلك عمر بن عبد العزيز والإمام مالك [1] .
كما أثر عن الحسن البصري أنه قال: (من الأدب ألا يعزى الرجل في زوجته) [2] .
إلا أن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، بل إن النصوص الدالة على مشروعية التعزية تدل على أنها مشروعة في كل مصيبة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء» الحديث [3] ، ولفظة"مصيبة"نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، ولا ريب أن فقدان البنات والأخوات والزوجات من أعظم المصائب التي يحتاج الإنسان فيها إلى تعزية وتصبير من إخوانه في الله.
(1) انظر: مواهب الجليل (3/ 40) الفروع (3/ 405) .
(2) مغني المحتاج (2/ 42) .
(3) سبق تخريجه (13) .