الصفحة 119 من 143

يد أمانة، ولما توجَّه الجوابُ على المدعي الأصلي أقرَّ بصحة دفع خصمه؛ فإن الدفع في هذه الحالة يثبت ثبوتًا تامًا، ويحكم القاضي بدفع الخصومة عن المدعى عليه نهائيًا [1] .

الطريقة الثانية: يثبت دفع الخصومة ببيِّنة المدعى عليه (الدافع) إذا أنكر المدعي دفعه؛ كما لو قال المدعي في دعواه: إن هذه العين التي بيد المدعى عليه لي، اشتريها بمبلغ كذا، ودفعت إليه كامل المبلغ، ولم يسلمها لي، وأطلب تسليمها لي. فدفع المدعى عليه الخصومة عن نفسه بقوله: إن هذه العين التي بيدي ملك فلان استأجرتها منه، فأنكر المدعي ذلك، فأقام المدعى عليه بينة شرعية تثبت صحة دفعه - فإن الخصومة تندفع عنه، ويثبت الدفع [2] .

الطريقة الثالثة: يثبت دفع الخصومة بنكول المدعي في الدعوى الأصلية عن اليمين، فإذا أنكر المدعي دفع

(1) انظر: البحر الرائق (6/ 155) درر الحكام (4/ 196، 197) أصول استماع الدعوى (186، 187) تبصرة الحكام (1/ 139، 140) كشاف القناع (6/ 468) .

(2) انظر: المبسوط (16/ 63) ، جامع الفصولين (1/ 156) ، المادة (1632) من مجلة الأحكام العدلية. انظر: درر الحكام (4/ 196، 197) ، أصول استماع الدعوى (186) ، تبصرة الحكام (1/ 137، 138) ، أدب القضاء (172، 173) ، مجلة الأحكام الشرعية (156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت