فهرس الكتاب
المدعى عليه، وعجز المدعى عليه عن إثبات دفعه بالبينة، ولم يكن مع المدعي بينة تخالف هذا الدفع يحلف المدعي الأصلي بطلب المدعى عليه؛ إعمالًا للقاعدة الشرعية: البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لأن المدعي الأصلي صار مدعى عليه في دعوى الدفع، فإذا امتنع عن اليمين فإن دفع المدعى عليه يثبت، وتندفع عنه الخصومة [1] .
الطريقة الرابعة: يثبت دفع الخصومة بإقرار الشخص الثالث في دعوى العين إذا كانت متعلقة بالملك، وكانت إفادة الشخص الثالث تؤيد دفع المدعى عليه؛ فإن الدفع يثبت وتندفع عنه الخصومة [2] .
فمثلًا: لو ادعى مدع عينًا في يد رجل، فقال في دعواه: إنها ملكي، وأطلب تسليمي إياها. فدفع المدعى
(1) على خلاف في بعض الجزئيات المتعلقة بالنكول عند الفقهاء ليس هذا موضع بسطها. انظر: المادة (1632) من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام (4/ 196، 197) ، لسان الحكام (270) ، أصول استماع الدعوى (189، 190) ، تبصرة الحكام (1/ 162، 163) ، أدب القضاء (184 - 187، 189، 190) ، الشربيني، الإقناع (2/ 290) ، كشاف القناع (6/ 341، 394، 467 - 468) ، مجلة الأحكام الشرعية (622) ، مادة (2143) .
(2) انظر: المادتين (1622، 1623) من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام (4/ 196، 197) أصول استماع الدعوى (188) تبصرة الحكام (1/ 141، 142) أدب القضاء (192) .