الصفحة 122 من 143

مطلقًا، أو مؤقتًا؛ بحسب الدفع الصادر من المدعى عليه.

الأثر الثالث: ثبوت دفع الخصومة المؤقت لا يمسُّ أصل الحق المدعى به، ولا يترتب عليه إنهاء النزاع؛ وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة مؤقتًا، وأما حق المدعي فلا يضيع؛ لكنه قد يضطر إلى تأخير دعواه أو تجديدها، أو استكمال ما نقضها من شروط وأركان وإجراءات [1] .

الأثر الرابع: إذا تعلَّق دفع الخصومة بشخص ثالث - كما في المسألة المخمسة التي سبق بيانها في صور دفع الخصومة - فإن العين المدعى بها تحفظ لدى القاضي على المختار، حتى يأتي المدعي ببينة تثبت أن العين المدَّعاة له؛ حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى تمكين المتخاصمين من الاحتيال لتملك حقوق الغير بطريق القضاء؛ أو تضيع حقوق الغير وتتلف بسبب التنازع حولها [2] .

(1) انظر: نظرية الدعوى (636، 637) وانظر (32 - 35) من هذا البحث.

(2) في المسألة خلاف لأهل العلم، من غير أدلة شرعية، وإنما هي تعليلات يطول بذكرها المقام، لكن هذا هو الراجح لدي والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت