الصفحة 21 من 143

واستعملوه بمعنى الإعطاء والإخراج والأداء؛ كما في دفع الزكاة [1] ، واستعملوه بمعنى الردِّ والمنع والرجوع والإرسال؛ كما في ردِّ الوديعة إلى المودع [2] ، واستعملوه بمعنى اتِّقاء الشر ومنعه، والحرمان من الأمر، وطلب الكف عنه، والرفع، والمنع من الشيء، كما في دفع الصائل، وكما في منع المدَّعي من تحقيق دعواه [3] .

وعلى هذا المعنى الأخير ذكروه على أنه وجهٌ من أوجه الجواب على دعوى المدعي، وأوجه الجواب على دعوى المدعي التي يذكرها الفقهاء هي: الإقرار، أو الإنكار، أو الدفع، ويقصدون بالجواب بالدفع نوعًا من الدعاوى التي تصدر من أحد أطراف الخصومة - وهو غالبًا المدعى عليه - يُقصد بها أحد أمرين: إما إسقاط الخصومة عن نفسه وإثبات عدم صحة توجيه الدعوى

(1) انظر: فتح القدير (2/ 264، وما بعدها) ، جواهر الإكليل (1/ 140) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 195) ، المغني (4/ 76، 96، 97) .

(2) انظر: المصباح المنير (118) رد؛ جواهر الإكليل (2/ 143، 144) حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 186) المغني (9/ 268، 269) الموسوعة الفقهية الكويتية (5، 6/ 21) .

(3) انظر: المصباح المنير (122) ، رفع: (299) ، منع: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 5، 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت