إليه، أو إسقاط دعوى المدعي وإثبات عدم توجُّه أيِّ حقٍّ له على المدَّعَى عليه [1] .
وقد عَرَّفَ الدفعَ في الاصطلاح بعضُ متأخِّري أهل العلم ممن كتبوا في فقه القضاء والمرافعات والدعاوى بتعريفات متقاربة، من أبرزها ما يلي:
1 -عرَّفَتْهُ مجلةُ الأحكام العدلية بأنه:"الإتيان بدعوى من قِبَلِ المدَّعَى عليه تدفع دعوى المدَّعي" [2] .
قال شارحها الأستاذ علي حيدر - رحمه الله:"الدَّفْعُ شرعًا: هو الإتيان بدعوى قبل الحكم أو بعده من قِبَلِ المدَّعَى عليه، تدفع - أي: ترد وتزيل - دعوى المدعي [3] ."
2 -وعرَّفه الشيخ علي بن محمود قراعة (ت 1339 هـ) رحمه الله بقوله:"الدفع هو دعوى من قِبَلِ المدَّعى عليه، أو من ينتصب المدعى عليه خصمًا عنه، يقصد"
(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار (5/ 587 - 588) ، معين الحكام (65) ، موجبات الأحكام (181) ، تبصرة الحكام (1/ 136) وما بعدها، أدب القضاء (172) وما بعدها، شرح منتهى الإرادات (3/ 516) وما بعدها، نظرية الدعوى (586) ، دعوى التناقض والدفع (153) .
(2) المادة (1631) من مجلة الأحكام. انظر: درر الحكام (4/ 195) .
(3) درر الحكام (4/ 185، 186) .