الصفحة 23 من 143

بها دفع الخصومة عنه، أو إبطال دعوى المدعي" [1] ."

3 -وعرَّفه الشيخ عبد الحكيم بن محمد السُّبكي الحنفي رحمه الله بأنه:"أن يأتي أحد الخصمين بدعوى تُناقِضُ دعوى الآخر؛ فمتى ثبتت إحداهما بطلت الأخرى" [2] .

4 -وعرَّفه الشيخ معوَّض بن محمد مصطفى سرحان بقوله:"هو أن يأتي المدَّعى عليه، أو من له شأن في الدعوى بدعوى، إذا ثبتت دفعت الخصومة عن المدعى عليه، أو أسقطت دعوى المدَّعي" [3] .

5 -وعرَّفه مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنه:"أن يدَّعي المدَّعى عليه أمرًا يريد به درء الحكم عليه في الدعوى. جمعه: دفوع" [4] .

وهذه التعريفات للدَّفع في الاصطلاح القضائي متقاربةٌ، وهي تفيد أن الدفع شرعًا: هو دعوى من قِبَلِ المدَّعى عليه، أو من ينتصب المدعى عليه خصمًا عنه في الدعوى يُقْصَدُ بها دفع الخصومة عن المدعى عليه، أو إبطال دعوى المدعي.

(1) ملخص الأصول القضائية في المرافعات الشرعية (59) .

(2) المرافعات ا لشرعية (48) .

وانظر: مباحث المرافعات وصور التوثيقات والدعوى الشرعية (44) .

(3) المرافعات الشرعية (61 - 64) بواسطة: نظرية الدفوع (30) .

(4) المعجم الوسيط (1/ 289) دفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت