الصفحة 31 من 57

في أن يأخذ بدل رأس المال (دينه) أي: شيء من المسلم، مع ملاحظة قواعد الصرف فيما لو كان رأس ماله نقدًا، ويأخذ الآن نقدًا آخر مكانه، أما لو كان رأس ماله عينًا فيسترد مثله إن كان مثليًا، وقيمته إن كان قيّمًا.

وكذلك له الحق في أن يشتري برأس مال السلم بعد فسخه أي شيء آخر مع ملاحظة قواعد الربا في النقود والطعام، ولكنه لا يجوز له أن يشتري به دينًا نسيئة، لأنه لا يجوز بيع الدين النسيء.

وله الحق في الحوالة، والتولية والإشراك، والصلح ونحو ذلك كما سبق. اهـ. [1]

2 -هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه

فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور من: الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أنه لا يجوز بيعه، لا للمسلَم إليه (البائع الأول) ولا لغيره.

(1) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (6/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت