الصفحة 36 من 57

إنه يعالج العقود التي ترد على السلع المستقبلية، كما أن بيع الآجل يعالج الأثمان الآجلة، ويمكن صياغة صكوك في هذين النوعين بضوابطها الشرعية ولا سيما في السلم، ولكن بشرط بيع الدين. اهـ. [1]

بيع السلم: هو بيع شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم، يسدد الثمن في مجلس العقد، ويسلم الشيء المباع بعد أجل.

وبيع ما ليس عندك: هو من قبيل الغرر كأن يبيع عبد آبق أو بعيره الشارد، أو يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة، وهي غائبة وقت البيع، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها صاحبها.

قال الإمام الخطابي في معالم السنن: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. يريد به بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز بيع السلعة إلى الآجال، وهو بيع

(1) بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (5/ 324) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت