1 -الإقالة في السلم [1]
الإقالة هي فسخ العقد بالتراضي وعودة المتعاقدين قبل التعاقد، فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الإقالة في السلم فإذا أقاله المشتري (رب السلعة) وجب البائع (المسلم إليه) رد الثمن إن كان باقيًا أو مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيمًا إذا لم يكن باقيًا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعًا.
وذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم جواز ذلك بحجة أنها بيع ما لم يقبض الذي نهي عنه لأنه غرر. [2]
قال الدكتور علي القره داغي: الإقالة جائزة في عقد السلم بالاتفاق، وأن المسلم إليه (المشتري) له الحق
(1) عقد السلم كأداة للتمويل في المصارف الإسلامية (ص 38) .
(2) المحلى في المذهب الظاهري لابن حزم الظاهري (8/ 54) .