الصفحة 44 من 57

الاحتمال الثالث: قد يتم الاتفاق مع البائع على تسليم المسلم فيه (المبيع) إلى طرف ثالث (فرد أو مؤسسة) المشتري بناء على وعد سبق منه بشرائها.

3 -عقد البيع:

-المصرف: يوافق على بيع السلعة حالًا أو بلأجل بثمن أعلى من ثمن شرئها سلمًا، في هذه الحالة المصرف (المسلم إليه)

-المشتري: يوافق على الشاء ويدفع الثمن حسب الاتفاق. [1]

وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 نيسان إبريل 1995 م،

قرار رقم: 85 (2/ 9) [1]

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة، وبعد

(1) التطبيق المعاصر لعقد السلم لمحمد عبدالعزيز حسن زيد (ص 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت