الاحتمال الثالث: قد يتم الاتفاق مع البائع على تسليم المسلم فيه (المبيع) إلى طرف ثالث (فرد أو مؤسسة) المشتري بناء على وعد سبق منه بشرائها.
3 -عقد البيع:
-المصرف: يوافق على بيع السلعة حالًا أو بلأجل بثمن أعلى من ثمن شرئها سلمًا، في هذه الحالة المصرف (المسلم إليه)
-المشتري: يوافق على الشاء ويدفع الثمن حسب الاتفاق. [1]
وقرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 - 6 نيسان إبريل 1995 م،
قرار رقم: 85 (2/ 9) [1]
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة، وبعد
(1) التطبيق المعاصر لعقد السلم لمحمد عبدالعزيز حسن زيد (ص 65) .