وأنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ الله تَعَالَى يَوْمَ القِياَمَ أَجْذَم) . [إسنادهُ ضعيف]
أول ذلك أنَّهُ يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، وينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عز وجل ويقرأ على حال من يرى الله تعالى.
فصل
ينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظِّف فمه بالسّواك وغيره، ويختار في السِّواك الأراك، ويجوز بكل ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والآشنان، ولا يحصل بالأصابع الخشنة على الأصح، وقيل يحصل إن لم يجد غيرها، ويستاك عرضًا مبتديًا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي الإتيان بالسُّنة، ويمر بالسواك على ظاهر الأسنان، وباطنها، ويمر على سقف حلقه إمرارًا لطيفًا، ويستاك بعود متوسط بين اليابس والرطّب، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه!، فإن كان فمه نجسًا فينبغي أن يغسله، فإن قرأ القُرآن قبل غسله فهو مكروه وفي تحريمه وجهان.
فصل
يُستحب أن يقرأ مُتطهرًا، فإن قرأ مُحدِثًا جاز بإجماع المسلمين ولا له مكروه، ويقال تارك الأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنَّه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فيحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير لفظ، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمراره على القلب، وأجمع المسملون على جواز التسبيح، والتهليل، والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض
قال أصحابنا يجوز أن يقول لغيره (( خُذِ الكِتابَ بِقٌوة ) ). وكذا ما أشبهه إذا لم يقصد القرآن، وكذا يقول عند ركوب الدَّابة: (( سُبْحان الَّذِي سَخّرَ لَنَاَ هَذَاَ وَمَاَ كُنَّاَ لَهُ مُقْرِنِين ) )، وعند الدُّعاء (( رَبَّنَاَ آتِنَاَ في الدُّنياَ حَسَنَةً وَفي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاَ عَذَابَ النَّار ) ).
ويجوز أن يقول"بسم الله، والحمدُ لله"إذا لم يقصد القراءة، فإن قصدها في شيء من هذا أثم، ويجوز للجُنب والحائضِ قراءة ما نُسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما