لا يجوز تعليمه القرآن إن كان لا يرجى إسلامه وإن رجى فوجهان: أصحهما جوازه.
اعلم أن هذا الباب واسع جدًا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ) )، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضًا سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ سَبِّح، وفي الثانية: (( قُل يَاأيُّها الكافرون ) )، وفي الثالثة: (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ) )، و والمعوذتين، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة {الجمعة} وفي الثانية {المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية ) )فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فصل
ويُستحب الإكثار من آية الكرسي في كل موطن، ويقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة، ويقرأ عند النوم آية الكرسي مع آخر البقرة (( أمنَ الرسولُ ) )إلى آخرها و (( قلْ هُوَ اللهُ أحد ) )، و المعوذتين وإن أمكنه قراءة بني إسرائيل و الزمر فليفعل. فقد صحَّ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها.
والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ .. ) )إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و (( قُلْ هُوَ الله أحَد ) )، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما.
فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس.
وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة.
الباب التاسع: في كتابة القرءان وإكرام المصحف ...
هذا الباب منتشر جدًا وقد ذكرت في التبيان مقاصده، وأنا أختصرها هاهنا بأوجز العبارات الواضحات.
أجمع العلماء على صيانة المصحف واحترامه، وأنه لو ألقاه في القاذروة والعياذ بالله كفر ويحرم توسده، بل توسد جميع كثيرة كتب العلم، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قُدِّم به عليه.
واتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحها، وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويستحب نقط المصحف وشكله فإنها صيانة من اللَّحن والتحريف، ولا يجوز كتابته بشيء بخس، ويحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، أو خيف وقوعه في أيديهم، ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحته قولان:
أصحهما: لا يصح.