الصفحة 23 من 37

المبحث الثاني:

صيانة المجتمع في تعليمه البيوع المباحة

أن خدمات التحويل المصرفي، وبيع وشراء العملات الأجنبية، وتحصيل الأوراق التجارية، وتأجير الخزائن الحديدية، وتقديم المعلومات، وإدارة أعمال العملاء وسداد مدفوعا تهم، وخدمات الشيكات السياحية، وخدمات الأوراق المالية - عدا التسليف بضمان تلك الوراق - هي خدمات جائزة شرعا لخلوها من الإقراض بالفائدة وما دامت تسير وفق القواعد الشرعية للعقود الحاكمة لتلك الخدمات. يمكن للمصارف اللاربوية - أي الإسلامية - القيام بجميع الخدمات المصرفية مع إلغاء الفائدة الربوية المحرمة، وذلك بممارستها على أساس العقود الشرعية الصحيحة كعقود الإجارة والوكالة والوديعة والضمان والقرض والجعالة. كما يمكن للصرف - إذا كان المودع لأمواله يبتغي المنفعة بجانب تمتعه بخدمة الإيداع - أن يستثمر أموال عميله المودع عن طريق عقد المضاربة.

غير أنه يجب أن تطبق قواعد وأحكام نلك العقود تطبيقا صحيحا، وأن يراقب آداء المصرف - عن طريق هيئة أو جهاز للرقابة الشرعية - للاطمئنان على آن أعمال المصرف تسير وفق القواعد الشرعية المقررة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت