10 -بحث بعنوان:"التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي"للأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير رئيس قسم الفقه والأصول كلية الشريعة-جامعة قطر.
حيث قال بعد أن ناقش الآراء كلها:"وبناء على ذلك فالراجح هو القول الأول من أن التورق المصرفي المنظم لا يجوز شرعًا".
وبالنسبة للتورق العكسي قال:"والراجح هو القول الأول من أن التورق العكسي لا يجوز شرعًا؛ لأنه يتضمن التورق المصرفي المنظم، ويزيد عليه بعدة أمور ممنوعة شرعًا، ومن ذلك: أن يبيع الوكيل لنفسه، والدخول في مسألة:"ضع وتعجل"، وأنها قرض جرَّ نفعًا".
11 -بحث بعنوان:"التورق المصرفي دراسة تحليلية نقدية للآراء الفقهية"للدكتور سعيد بو هراوة. الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.
وخلص في بحثه إلى التحريم فقال:"تبين من خلال مناقشة المقدمات اللغوية والأصولية والأدلة التفصيلة لكل من المجيزين والمانعين أن أدلة المانعين أقوى وحجتهم أظهر، وعليه تم ترجيح تحريم التورق المصرفي، وقدمت أدلة إضافية تدعم تحريم هذه المعاملة".
12 -بحث بعنوان:"التورق حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) لفضيلة الأستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي جامعة دمشق- كلية الشريعة."
خلص فيها إلى أن:"التورق المصرفي المنظم أو التمويل بالنقود الحاصل بين الفرد والبنك، وكذا عكسه وهو ممارسة المؤسسة أو الشركة بذاتها له بصفتها أنها هي المتورق، فيعد حرامًا شرعًا، لأنه يفقد قبض السلعة حقيقة أو حكمًا، ويكون مجرد عقد صوري يستر تعاملًا ربويًا أو قرضًا صريحًا بفائدة، فهو حيلة على الربا، والحيلة منكرة دينيًا وخلقيًا".
13 -بحث بعنوان:"التورق حقيقته وأنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم) "للأستاذ الدكتور عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف بالمملكة الأردنية الهاشمية سابقًا.
خلص فيه إلى عدم جواز التورق فقال:"وحين ننظر في الأمر نرى أن هناك فرقًا بين العينة وبين التورق وأن جمهور الفقهاء على تحريم العينة , وهم مختلفون في حكم التورق ما بين مجيِز وغير مجيز. والذي أميل إليه هو عدم جواز التورق للأدلة التي اعتمدها المانعون ولأن فيه شبهة الربا".