الصفحة 63 من 110

النوع الثاني من الإسبال: أن يكون لغير الخيلاء، فهذا حرام، ويُخْشَى أن يكون من الكبائر، لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - توعد فيه بالنار؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ? أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» . ولا يمكن أن يكون هذا الحديث مخصصًا بحديث ابن عمر ?؛ لأن العقوبة مختلفة، ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري ? قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج ... » ، أو قال: «لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت