السعودية.
ووصل مجموع العقوبات أكثر من 12 مليون ريالا.
حيث أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارا نهائيا بإدانة اثنين من المتعاملين بالأسهم مع وسيطي تداول من بنك الجزيرة لمخالفتهما نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وجاءت العقوبات في ظل تأكيدات هيئة السوق على حماية المتعاملين في سوق الأسهم من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب.
وقد أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9/ 5/1428 هـ بإدانة كل من:
1 - ( ) ، 2 - ( ) مخالفين، و 3 - ( ) ، 4 - ( ) وسيطي تداول أسهم لدى بنك الجزيرة [1] .
في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدهم لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية عليهم وفق التالي:
-إدانة ( ) بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20/ 5/2006 م إلى 23/ 5/2006 م وشركة الإحساء للتنمية خلال الفترة من 15/ 5/2006 إلى 20/ 5/2006 م وإيقاع العقوبات الآتية عليه:
-إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفات والبالغة ستة ملايين وأحد عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثين ريالًا.
-فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة وخمسون ألف ريال.
-منعه من العمل لمدة ثلاث سنوات في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق.
-إدانة ( ) بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية أثناء تعامله في أسهم شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه خلال الفترة من 20/ 5/2006 م إلى 23/ 5/2006 م وشركة الإحساء للتنمية خلال الفترة من 15/ 5/2006 إلى 20/ 5/2006 م وإيقاع العقوبات الآتية
(1) رأيت أن أحذف الأسماء؛ لأنه لا يتعلق بذكرها غرض هنا، وهي إنما ذكرت في الجريدة؛ لأن المقصود التأديب والزجر، ولا يحصل إلا بذكر أسماء المخالفين.